كتاب النكاح
Book 8
abu-hanifa/8 · Musnad Imam Abu Hanifa
Hadith search
عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ يَعْنِي: النِّكَاحَ: «إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَسْتَهْدِيهِ، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا، اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا»
عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرْثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْكِحُوا الْجَوَارِيَ الشَّبَابَ، فَإِنَّهُنَّ أَنْتَجُ أَرْحَامًا، وَأَطْيَبُ أَفْوَاهًا، وَأَعَزُّ أَخْلَاقًا»
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: " هَلْ تَزَوَّجْتَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: " تَزَوَّجْ تَسْتَعِفَّ مَعَ عِفَّتِكَ، وَلَا تَزَوَّجَنَّ خَمْسًا: شَهْبَرَةً وَلَا نَهْبَرَةً، وَلَا لَهْبَرَةً وَلَا هَيْدَرَةً وَلَا لَفُوتًا، قَالَ زَيْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَعْرِفُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتَ، قَالَ: أَمَّا الشَّهْبَرَةُ: فَالزَّرْقَاءُ الْبَدِينَةُ، وَأَمَّا النَّهْبَرَةُ: فَالطَّوِيلَةُ الْمَهْزُولَةُ، وَأَمَّا اللَّهْبَرَةُ: فَالْعَجُوزُ الْمُدْبِرَةُ، وَأَمَّا الْهَيْدَرَةُ: فَالْقَصِيرَةُ الذَّمِيمَةُ، وَأَمَّا اللَّفُوتُ: فَذَاتُ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِكَ "، قَالَ الشَّيْبَانِيُّ: ضَحِكَ أَبُو حَنِيفَةَ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ طَوِيلًا
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ رَجُلٍ شَامِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَزَوَّجُ فُلَانَةً، فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ أَيْضًا فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ أَتَاهُ فَنَهَاهُ عَنْهَا، ثُمَّ قَالَ: «سَوْدَاءُ وَلُودٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حَسْنَاءَ عَاقِرٍ»
عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: تَذَاكَرُوا الشُّؤْمَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: " الشُّؤْمُ فِي: الدَّارِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، فَشُؤْمُ الدَّارِ: أَنْ تَكُونَ ضَيِّقَةً لَهَا جِيرَانٌ سُوءٌ، وَشُؤْمُ الْفَرَسِ: أَنْ تَكُونَ جَمُوحًا، وَشُؤْمُ الْمَرْأَةِ: أَنْ تَكُونَ عَاقِرًا ".زَادَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ: «سَيِّئَةَ الْخُلُقِ عَاقِرًا» .وَفِي رِوَايَةٍ: «إِنْ يَكُنِ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ، فَفِي الدَّارِ وَالْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ، فَأَمَّا الدَّارُ، فَشُؤْمُهَا ضِيقُهَا، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، فَشُؤْمُهَا سُوءُ خُلُقِهَا وَعُقْرُ رَحِمَهَا، وَأَمَّا شُؤْمُ الْفَرَسِ، فَأَنْ يَكُونَ جَمُوحًا»
عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ لِفَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «إِنَّ عَلِيًّا يَذْكُرُكِ»
عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ، يَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذَا زَوَّجَ إِحْدَى بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا، فَيَقُولُ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ يُزَوِّجُهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خُطِبَتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَتَى خِدْرَهَا، فَقَالَ: «إِنَّ فُلَانًا يَذْكُرُ فُلَانَةً، ثُمَّ ذَهَبَ فَأَنْكَحَ»
عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا «زَوَّجَتْ يَتِيمَةً كَانَتْ عِنْدَهَا فَجَهَّزَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ»
عَنْ شَيْبَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاهَا سُكُوتٌ، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُزَوَّجُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَرِضَاؤُهَا سُكُوتُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنُ» .وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَإِذَا سَكَتَتْ، فَهُوَ إِذْنُهَا، وَلَا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ»
عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ عَمُّ وَلَدِهَا، فَخَطَبَهَا، فَأَبَى الْأَبُ أَنْ يُزَوِّجَهَا، فَأَتَتِ الْمَرْأَةُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَبَعَثَ إِلَى أَبِيهَا فَحَضَرَ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ هَذِهِ؟ قَالَ: صَدَقَتْ، وَلَكِنِّي زَوَّجْتُهَا مِمَّنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا عَمَّ وَلَدِهَا "، وَفِي رِوَايَةٍ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ أَسْمَاءَ خَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا وَرَجُلٌ آخَرُ إِلَى أَبِيهَا، فَزَوَّجَهَا مِنَ الرَّجُلِ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاشْتَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ «فَنَزَعَهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَزَوَّجَ عَمَّ وَلَدِهَا» ، وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا، فَزَوَّجَهَا أَبُوهَا بِغَيْرِ رِضَاهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَدَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَزَوَّجْتَهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ؟ قَالَ: زَوَّجْتُهَا بِمَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ، فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدٍ لَهَا ".وَفِي رِوَايَةٍ: " أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ، فَخَطَبَهَا عَمُّ وَلَدِهَا إِلَى أَبِيهَا، فَقَالَتْ: زَوِّجْنِيهِ، فَأَبَى وَزَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ رِضًا مِنْهَا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ، فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، زَوَّجْتُهَا مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَزَوَّجَهَا مِنْ عَمِّ وَلَدِهَا
عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَا تُزَوَّجُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا»
عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُنْكَحُ الْمُرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا، وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى»
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ»
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ»
عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ سُرَاتٍ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ، وَفِي رِوَايَةٍ: «عَامَ الْفَتْحِ»
عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: «نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْحَجِّ» ، وَفِي رِوَايَةٍ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ الْفَتْحِ»
عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ غَزْوَةِ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ»
عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ أَنَّ شَيْئًا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَهُ اسْتُودِعَ صَخْرَةً لَخَرَجَ»
عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجِي يَأْتِينِي مُجَنَّبَةً فَكَرِهْتُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ»
عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِتْيَانُ النِّسَاءِ نَحْوَ الْمَحَايِشِ حَرَامٌ»
عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: وَجَدْتُ بِخَطِّ أَبِي عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «نُهِينَا أَنْ نَأْتِيَ النِّسَاءَ فِي مَحَاشِهِنَّ»
عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّهُ قَالَ: «حَرَامٌ أَنْ تُؤْتَى النِّسَاءُ فِي الْمَحَايِشِ»
عَنْ حَمَّادٍ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ»